Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 138

  1. القواعد الفقهية

٣٩٢ - قَاعِدَة الْوَفَاء بِالشّرطِ وَاجِب (سير)

٣٩٣ - قَاعِدَة الْوكَالَة لَا تقتصر على الْمجْلس بِخِلَاف التَّمْلِيك (شن)

٣٩٤ - قَاعِدَة الْوَكِيل يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ (شن)

٣٩٥ - قَاعِدَة الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة (شن)

٣٩٦ - قَاعِدَة الْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَيتبع الْأُم فِي الْحُرِّيَّة (سير)

٣٩٧ - قَاعِدَة يبْنى حكم الِاسْتِحْقَاق ثبوتا وَبَقَاء على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ خَاصَّة (سير)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 138 (SanadKitab #6284, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.