Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 141

  1. القواعد الفقهية

٤٠٨ - قَاعِدَة يسْقط اعْتِبَار دلَالَة الْحَال إِذا جَاءَ التَّصْرِيح بِخِلَافِهَا (سير)

٤٠٩ - قَاعِدَة يسْقط اعْتِبَار النِّسْبَة عِنْد التَّعْرِيف بِالْإِشَارَةِ (سير)

٤١٠ - قَاعِدَة يسْقط الدّين بأَدَاء الْمُتَبَرّع (م)

٤١١ - قَاعِدَة يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل لَا الْآمِر مَا لم يكن مجبرا (مج)

٤١٢ - قَاعِدَة يعْتَبر فِي الدَّعَاوَى مَقْصُود الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازعَة دون الظَّاهِر (كرّ)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 141 (SanadKitab #6284, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.