Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 153

  1. الهمز الممدودة

بِهِ من قبل آبَائِهِ إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا قَرِيبا أَو بَعيدا محرما أَو غَيره لِأَن الْآل والأهل يستعملان إستعمالا وَاحِدًا فَيدْخل فِيهِ جده وَأَبوهُ لَا الْأَب الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَاف إِلَيْهِ كَذَا فِي جَامع الرموز وَفِي كشاف مصطلحات الْفُنُون ثمَّ لفظ الْآل مُخْتَصّ بِأولى الْخطر كالأنبياء والملوك وَنَحْوهم يُقَال آل مُحَمَّد ﵊ وَآل عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَآل فِرْعَوْن وَلَا يُضَاف إِلَى الأرذال وَلَا الْمَكَان وَالزَّمَان

آل مُحَمَّد ﷺ فِي كشاف المصطلحات وَاخْتلف فِي آل النَّبِي ﷺ فَقيل أَنه ذُرِّيَّة النَّبِي ﷺ وَقيل ذُريَّته وأزواجه وَقيل كل مُؤمن تَقِيّ لحَدِيث كل تَقِيّ آلي وَقيل أَتْبَاعه وَقيل بَنو هَاشم وَبَنُو عبد الْمطلب قَائِله الشَّافِعِي رح قَالَ فِي دستور الْعلمَاء وَاخْتلف فِي آل النَّبِي ﷺ فَقَالَ بَعضهم آل هَاشم وَالْمطلب وَعند الْبَعْض أَوْلَاد سيدة النِّسَاء فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا رَوَاهُ النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف أَن آل مُحَمَّد ﷺ كل تَقِيّ وَفِي مَنَاقِب آل النَّبِي ﵊ وهم بَنو فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

الْآلَة هِيَ الْوَاسِطَة بَين الْفَاعِل ومنفعلة فِي وُصُول أَثَره إِلَيْهِ

الآمة هِيَ شجة بلغت إِلَى أم الدِّمَاغ

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 153 (SanadKitab #6284, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.