Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 31

  1. أصول المسائل الخلافية

١٤ - الأَصْل عِنْده رَحمَه الله تَعَالَى أَنه يعْتَبر التُّهْمَة فِي الْأَحْكَام فَكل من فعل فعلا وتمكنت التُّهْمَة فِي فعله حكم بِفساد فعله

١٥ - الأَصْل أَن ملك الْمُرْتَد يَزُول بِنَفس الرِّدَّة زوالا مَوْقُوفا وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول مَا لم يقْض القَاضِي بلحوقه بدار الْحَرْب

١٦ - الأَصْل أَن حُقُوق الْأَشْيَاء مُعْتَبرَة بأصولها عِنْدهمَا وَقد اعتبرها أَبُو حنيفَة رح مُلْحقَة بهَا

١٧ - الأَصْل أَن أم الْوَلَد لَيست بِمَال وَلَا قيمَة لَهَا عِنْده خلافًا لَهما

١٨ - الأَصْل أَن كل مَمْلُوك أغل غلَّة أَو وهب لَهُ هبة فالغلة وَالْهِبَة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 31 (SanadKitab #6284, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.