Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 191

  1. الهمزة المقصورة

مَال جَاره فَحَيْثُ كَانَ ذَلِك بِدُونِ عقد لَا يكون وَدِيعَة بل أَمَانَة فَقَط وأصل الْأَمَانَة مُوَافقَة الْحق بإيفاء الْعَهْد فِي السِّرّ ونقيضها الْخِيَانَة قَالَه الرَّاغِب وَأَيْضًا الْأَمَانَة كل مَا فرض على الْعباد وَمِنْه ﴿عرضنَا الْأَمَانَة على السَّمَاوَات وَالْأَرْض﴾

الْأمة جمع لَهُم جَامع من دين أَو زمَان أَو مَكَان أَو غير ذَلِك وَالْأمة محركة الْمَمْلُوكَة

الْأَمر هُوَ فِي لُغَة الْعَرَب عبارَة عَن اسْتِعْمَال صِيغ الْأَمر على سَبِيل الاستعلاء وعرفوه بِأَنَّهُ كَلَام تَامّ دَال على طلب الْفِعْل على سَبِيل الاستعلاء وَعند الصُّوفِيَّة عَالم الْأَمر يُطلق على عَالم وجد بِلَا مُدَّة ومادة وعالم الْخلق مَا وجد بِمدَّة ومادة

الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْإِرْشَاد إِلَى المراشد المنجية وَالنَّهْي عَن الْمُنكر والزجر عَمَّا لَا يلائم فِي الشَّرِيعَة

الْإِمْسَاك بِالْمَعْرُوفِ هُوَ إبْقَاء الْمُطلقَة بِطَلَاق رَجْعِيّ على النِّكَاح بِالْخَيرِ وَالطَّرِيق امرضي وَفِي الشَّرْع ذَلِك بالرجعة والتسريح بِإِحْسَان هُوَ التَّخْلِيَة والإرسال من غير إِضْرَار والإمساك ضِرَارًا مراجعتها وَتركهَا مُدَّة على التعطيل ثمَّ التَّطْلِيق وَتركهَا مُدَّة ليقرب انْقِضَاء عدتهَا ثمَّ

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 191 (SanadKitab #6284, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.