Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 194

  1. الهمزة المقصورة

غلب فِيهِ الاسمية فالنسبة إِلَيْهِ أَنْصَارِي

انْشِقَاق الْفجْر وَشقه هُوَ طلوعه كَأَنَّهُ شقّ من مَوضِع طلوعه وَخرج مِنْهُ

الأنصاب جمع النصب بِضَمَّتَيْنِ هُوَ كل مَا نصب وَعبد من دون الله وَكَانَ للْعَرَب حِجَارَة تعبدها وتذبح عَلَيْهَا

الْأَنْعَام بِالْفَتْح جمع النعم وبالتحريك وتسكن عينه الْإِبِل وَالشَّاة وَقيل النعم الْإِبِل خَاصَّة والأنعام ذَوَات الْخُف والظلف وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَقيل يُطلق الْأَنْعَام على الثَّلَاثَة فَإِذا انْفَرَدت الْإِبِل فَهِيَ نعم وَإِن انْفَرَدت الْغنم وَالْبَقر لم تسم نعما والإنعام بِالْكَسْرِ عرفا الأَرْض الَّتِي أَعْطَاهَا السُّلْطَان أَو نَائِبه

الْإِنْفَاق هُوَ صرف المَال فِي الْحَاجة

الانفعال حَالَة حَاصِلَة للشَّيْء بِسَبَب تأثره عَن غَيره

الانقلاب عِنْد الْأُصُولِيِّينَ هُوَ صيرورة مَا لَيْسَ بعلة عِلّة كَمَا فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالشّرطِ

الْإِنْكَار ضد الْإِقْرَار

الإنماء أَن ترمي الصَّيْد فَيَمُوت بعد أَن يغيب عَن بَصرك

انهار الدَّم تسييله وَمِنْه حَدِيث كل مَا أنهر الدَّم وأفرى الْأَوْدَاج

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 194 (SanadKitab #6284, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.