Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 208

  1. الهمزة المقصورة

الناظرة نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿كلمح الْبَصَر﴾ وللقوة الَّتِي فِيهَا وَيُقَال لقُوَّة الْقلب المدركة بَصِيرَة وَجمع البصيرة بصائر وَلَا يكَاد يُقَال للجارحة بَصِيرَة وَفِي الْقَامُوس الْبَصَر محركة حس الْعين جمعه أبصار وَمن الْقلب نظرة وخاطرة وبصر بِهِ ككرم وَفَرح بصرا وبصارة وَيكسر صَار مبصرا

البضاعة هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه وَالْأَصْل فِي هَذِه الْكَلِمَة الْبضْع وَهُوَ جملَة من اللَّحْم تبضع أَو تقطع

الْبضْع والبضعة الْمُنْقَطع من الْعشْرَة وَيُقَال ذَلِك لما بَين الثَّلَاث إِلَى الْعشْرَة وَقيل بل هُوَ فَوق الْخمس وَدون الْعشْرَة قَالَ تَعَالَى ﴿بضع سِنِين﴾ والبضع بِالضَّمِّ كِنَايَة عَن الْفرج وَأَيْضًا هُوَ اسْم المباضعة بِمَعْنى الْجِمَاع والبضعة بِالْفَتْح وَقد تكسر قِطْعَة من اللَّحْم

البطريق وَاحِد البطارقة من النَّصَارَى وَهِي للروم كالقواد للْعَرَب وَعَن قدامَة يُقَال لمن كَانَ على عشرَة آلَاف رجل بطرِيق

الْبطلَان عِنْد الْحَنَفِيَّة هُوَ كَون الْفِعْل لَا يُوصل الى الْمَقْصُود الدنيوي وَيُسمى عدم سُقُوط الْقَضَاء بِالْفِعْلِ وَفِي الْمُعَامَلَات تخلف الْأَحْكَام عَنْهَا وخروجها عَن كَونهَا مفيدة على مُقَابلَة الصِّحَّة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 208 (SanadKitab #6284, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.