Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 213

  1. الهمزة المقصورة

البيع الْبَاطِل هُوَ الَّذِي لَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ كَبيع مَا لَيْسَ بِمَال كَالْخمرِ وَالْخِنْزِير للْمُسلمِ

البيع بِالرَّقْمِ هُوَ أَن يَقُول بِعْتُك هَذَا الثَّوْب بِالرَّقْمِ الَّذِي عَلَيْهِ وَقبل المُشْتَرِي من غير أَن يعلم مِقْدَاره فَالْبيع ينْعَقد فَاسِدا فَإِن علم المُشْتَرِي قدر الرقم فِي الْمجْلس وَقَبله تنْقَلب جَائِزا

بيع التلجئة هُوَ العقد الَّذِي يباشره إِنْسَان عَن ضَرُورَة وَيصير كالمدفوع إِلَيْهِ صورته أَن يَقُول الرجل لغيره أبيع دَاري مِنْك بِكَذَا فِي الظَّاهِر وَلَا يكون بيعا فِي الْحَقِيقَة وَيشْهد على ذَلِك وَهُوَ نوع من الْهزْل

بيع الْحَاضِر للبادي هُوَ أَن يَقُول الْحَاضِر لمن يقدم من الْبَادِيَة بمتاع ليَبِيعهُ بِسعْر يَوْمه أتركه عِنْدِي لأبيعه لَك بأغلى

بيع حَبل الحبلة من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة هُوَ الْمَبِيع الى أجل ينْتج فِيهِ الْحمل الَّذِي فِي بطن النَّاقة

بيع الْحَصَاة هُوَ من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة بِأَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي بِعْتُك من السّلع مَا تقع عَلَيْهِ حصاتك إِذا رميت بهَا من الأَرْض إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي حصاتك أَو يَقُول المُشْتَرِي إِذا نبذت إِلَيْك الْحَصَاة فقد وَجب البيع

بيع السّلم وَالسَّلَف هُوَ بيع الآجل بالعاجل أَو بيع الدّين بِالْعينِ

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 213 (SanadKitab #6284, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.