Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 221

  1. الهمزة المقصورة

هُوَ تنقص الِاشْتِبَاه أَي التَّكَلُّف عِنْد اشْتِبَاه الْأَمر من وُجُوه لزوَال بعض وجوهه ونقصانه ورجحان بعض وجوهه للحق وَالصَّوَاب بِمَا يلوح من برهانه وَدَلِيله قَالَ السَّيِّد هُوَ طلب أَحْرَى الْأَمريْنِ وأولاهما

التَّحْرِير هُوَ إِعْتَاق الْمَمْلُوك يدا حَالا ومالا وتحرير الرَّقَبَة إِعْتَاق الْكل

تَحْرِيف الْكَلَام تَغْيِيره عَن مَوْضِعه قَالَ السَّيِّد هُوَ تَغْيِير اللَّفْظ دون الْمَعْنى قَالَ الرَّاغِب هُوَ أَن تَجْعَلهُ على حرف من الِاحْتِمَال يُمكن حمله على الْوَجْهَيْنِ

التَّحْرِيم جعل الشَّيْء محرما وَإِنَّمَا خصت التَّكْبِيرَة الأولى فِي الصَّلَاة التَّحْرِيمَة لِأَنَّهَا تحرم الْأُمُور الْمُبَاحَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة دون سَائِر التَّكْبِيرَات

التُّحْفَة مَا أتحف بِهِ الرجل من الْبر

التحصيب هُوَ نزُول بالمحصب بِمَكَّة

التَّحْقِيق هُوَ إِثْبَات الْمَسْأَلَة بدليلها

تَحْقِيق المناط هُوَ النّظر وَالِاجْتِهَاد فِي معرفَة وجود الْعلَّة فِي آحَاد السُّور بعد معرفَة تِلْكَ الْعلَّة بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو استنباط مثلا الْعَدَالَة عِلّة لوُجُوب قبُول الشَّهَادَة عليتها لَهُ بِالْإِجْمَاع فإثبات وجودهَا فِي شخص معِين بِالنّظرِ وَالِاجْتِهَاد هُوَ تَحْقِيق المناط وَلَا يعرف خلاف فِي صِحَة الِاحْتِجَاج إِذا كَانَت الْعلَّة مَعْلُومَة بِنَصّ أَو إِجْمَاع

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 221 (SanadKitab #6284, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.