Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 223

  1. الهمزة المقصورة

وَيسْتَحب كَون المحنك من الصَّالِحين وَأَن يَدْعُو للمولود بِالْبركَةِ

تَحْويل الرِّدَاء فِي الاسْتِسْقَاء عِنْد الصاحبين رح أَن كَانَ مربعًا جعل أَسْفَله أَعْلَاهُ وَأَعلاهُ أَسْفَله وَإِن كَانَ ومدورا جعل جَانب الْأَيْمن على الْأَيْسَر وجانب الْأَيْسَر إِلَى الْأَيْمن

تَحِيَّة الْمَسْجِد هُوَ مَا يصلى عِنْد دُخُول الْمَسْجِد تَحِيَّة لرب الْمَسْجِد

تَحِيَّة الْوضُوء رَكْعَتَانِ بعد الْوضُوء قبل الْجَفَاف

التخارج فِي اصْطِلَاح الفرضيين مصالحة الْوَرَثَة على إِخْرَاج بَعضهم مِنْهُم بِشَيْء معِين من التَّرِكَة

التخرج فِي الْفِقْه التدرب بِهِ وتعلمه يُقَال تخرج عَلَيْهِ فِي الْفِقْه خلق كثير

تخرج المناط هُوَ الْمُنَاسبَة والإخالة عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ النّظر فِي إِثْبَات عَلَيْهِ الحكم الثَّابِت بِنَصّ أَو إِجْمَاع بِمُجَرَّد الاستنباط بِأَن يسْتَخْرج الْمُجْتَهد الْعلَّة بِرَأْيهِ مِثَاله فِي عِلّة النَّهْي فِي حَدِيث النَّهْي عَن الرِّبَا فِي الْأَشْيَاء السِّتَّة وَهَذَا فِي الرُّتْبَة دون تَحْقِيق المناط وتنقيحه

التخصر هُوَ وضع الْيَد على الخاصرة فِي الصَّلَاة

التَّخْصِيص هُوَ قصر الْعَام على بعض مِنْهُ بِدَلِيل مُسْتَقل مقترن بِهِ

تَخْصِيص الْعلَّة هُوَ تخلف الحكم عَن الْوَصْف الْمُدعى عَلَيْهِ فِي

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 223 (SanadKitab #6284, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.