Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 232

  1. الهمزة المقصورة

عَن الْخَبَر إِذا شكّ فِيهِ وَعَاد للسؤال عَنهُ

التَّعْلِيق هُوَ ربط حُصُول مَضْمُون جملَة بِحُصُول مَضْمُون جملَة أُخْرَى وَيُسمى يَمِينا وَالتَّعْلِيق بِالطَّلَاق إِذا علقه بِشَرْط كَقَوْلِه أَن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق

التَّعْلِيل بَيَان عِلّة الشَّيْء وَتَقْرِير ثُبُوت الْمُؤثر لاثبات الْأَثر

التَّعْلِيل فِي معرض النَّص مَا يكون الحكم بِمُوجب تِلْكَ الْعلَّة مُخَالفا للنَّص

تغميض الْمَيِّت هُوَ ضم اجفانه عِنْد مَوته

التعنت هُوَ طلب الْعَنَت أَي الْمَشَقَّة والضيق

التعين مَا بِهِ امتاز الشَّيْء عَن غَيره بِحَيْثُ لَا يُشَارِكهُ غَيره

تغريب الزَّانِي هُوَ نَفْيه وتبعيده عَن الْبَلدة

التَّغَيُّر هُوَ انْتِقَال الشَّيْء من حَالَة إِلَى حَالَة أُخْرَى

التفث الْوَسخ والشعث وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿ثمَّ ليقضوا تفثهم﴾ أَي ليزيلوا وسخهم بقص الشَّارِب والأظفار ونتف الْإِبِط

التفخذ والتفخيذ مِنْهُ فَخذ الْمَرْأَة وتفخذها وَهُوَ الْمُبَاشرَة بِاسْتِعْمَال الذّكر فِي فَخذ الْمَرْأَة لَا فِي فرجهَا

التفريغ جعل الشَّيْء عقيب شَيْء لاحتياج اللَّاحِق إِلَى السَّابِق قَالَه السَّيِّد وتفريغ الْمسَائِل من أصل هُوَ جعلهَا فروعه

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 232 (SanadKitab #6284, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.