Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 240

  1. الهمزة المقصورة

عَن الذَّنب وَقيل الرُّجُوع من الْبعد إِلَى الْقرب وَفِي الحَدِيث النَّدَم هِيَ التَّوْبَة

التوبيخ التعيير واللوم والعذل

التَّوْجِيه جعل الْكَلَام ذَا وَجه وَدَلِيل وتوجيه الْمَرِيض وَالْمَيِّت هُوَ جعل وَجهه نَحْو الْقبْلَة

التَّوْحِيد لُغَة الحكم بِأَن الشَّيْء وَاحِد وَالْعلم بِأَنَّهُ وَاحِد وَعند أهل السّنة نفي التَّشْبِيه والتعطيل قَالَ الْجُنَيْد هُوَ إِفْرَاد الْقَدِيم عَن الْمُحدث وَعند الصُّوفِيَّة علم التَّوْحِيد علم يعرف بِأَنَّهُ لَا وجود لغير الله وَلَيْسَت الْأَشْيَاء إِلَّا مظَاهر ومجاليه قَالَ السَّيِّد هُوَ فِي اصْطِلَاح أهل الْحَقِيقَة تَجْرِيد الذَّات الإلهية عَن كل مَا يتَصَوَّر فِي الإفهام ويتخيل فِي الأوهام والتوحيد ثَلَاثَة أَشْيَاء معرفَة الله بالربوبية والاقرار بالوحدانية وَنفي الأنداد عَنهُ جملَة والشرك خلاف التَّوْحِيد

التورك فِي الْقعُود هُوَ ان يقْعد على وركه الْأَيْسَر وَيخرج رجلَيْهِ إِلَى يَمِينه قَالَ فِي الْمجمع هُوَ أَن ينحى رجلَيْهِ فِي التَّشَهُّد الْأَخير ويلصق مقعدته بِالْأَرْضِ وَهُوَ من وضع الورك عَلَيْهَا والورك مَا فَوق الْفَخْذ والتورك فِي الْقيام هُوَ أَن يضع يَده على وركيه فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَائِم وَقد نهى عَنهُ والتورك

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 240 (SanadKitab #6284, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.