Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 244

  1. الثاء

الثّمن الْمُسَمّى هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه ويعينه العاقدان وَقت البيع بِالتَّرَاضِي سَوَاء كَانَ مطابقا لقيمته الْحَقِيقِيَّة أَو نَاقِصا عَنْهَا أَو زَائِدا عَلَيْهَا وَالْقيمَة هِيَ الثّمن الْحَقِيقِيّ والمثمن هُوَ الَّذِي يُبَاع بِالثّمن

الثَّنَاء الْمَدْح وَالذكر الْخَيْر بِاللِّسَانِ قَالَ السَّيِّد الثَّنَاء للشَّيْء فعل مَا يشْعر بتعظيمه

الثنايا أَربع أَسْنَان مقدم الْفَم ثِنْتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل والواحدة ثنية

الثني فِي الحَدِيث لَا ثني فِي الصَّدَقَة أَي لَا إِعَادَة وَلَا تكْرَار وَلَا تَثْنِيَة فِيهَا أَي لَا تُؤْخَذ الصَّدَقَة فِي السّنة مرَّتَيْنِ

الثني الَّذِي يلقِي ثنيته وَهُوَ من الْإِبِل مَا تمّ لَهُ خَمْسَة أَحْوَال من الْبَقر مَا تمّ لَهُ حولان وَمن الْغنم مَا تمّ لَهُ حول

الثَّوَاب مَا يسْتَحق بِهِ الرَّحْمَة وَالْمَغْفِرَة من الله تَعَالَى والإثابة إِعْطَاء الثَّوَاب ٣ ثوب عصب ضرب من برود الْيمن يصْبغ غزله

ثوب المهنة هُوَ ثوب الْخدمَة

الثولاء من الشَّاء وَغَيره الْمَجْنُونَة

الثيبة خلاف الباكرة وَالثَّيِّب هُوَ الرجل المتزوج الدَّاخِل بِالْمَرْأَةِ الْمَدْخُول بهَا

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 244 (SanadKitab #6284, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.