Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 249

  1. الجيم

جر الْوَلَاء قَالَ السَّيِّد صُورَة جر مُعتق معتقهن الْوَلَاء أَن امْرَأَة أعتقت عبدا فَاشْترى العَبْد الْمُعْتق عبدا وزوجه بمعتقة غَيره فولد بَينهمَا ولد هُوَ حر وولائه لمولى أمه فَإِذا اعْتِقْ ذَلِك العَبْد الْمُعْتق عبدا جر بإعتاقه وَلَاء ولد مُعْتقه إِلَى نَفسه ثمَّ إِلَى مولاته

الجريب مِقْدَار مَعْلُوم من الأَرْض وَهُوَ مَا يحصل من ضرب سِتِّينَ ذِرَاعا فِي نَفسه فَيكون ثَلَاثَة آلَاف وسِتمِائَة أَذْرع سطحية

الجريث سمك أسود وَقيل نوع من السّمك مدور كالترس

الجرى بِالْفَتْح الْوَكِيل لِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى مُوكله وَأَيْضًا الرَّسُول الضَّامِن الْأَجِير

الجريدة غُصْن النّخل إِذا جرد عَنهُ الْخَوْض وَأَيْضًا خيل لَا رجالة فِيهَا

الجرين المربد أَي الْموضع الَّذِي يلقى فِيهِ الرطب ليجف أَي ييبس

الجز الْقطع وَفِي الْمجمع هُوَ قصّ الشّعْر وَالصُّوف

الْجَزَاء مَا فِيهِ الْكِفَايَة من الْمُقَابلَة خيرا وشرا

الجزار الذباح وجزر الشَّاة نحرها

الْجزَاف مَعْنَاهُ الْأَخْذ بِكَثْرَة من غير تَقْدِير وَفِي البيع بيع مَجْمُوع بِلَا تَقْدِير يَعْنِي البيع وَالشِّرَاء بالحدس بِلَا كيل وَلَا وزن

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 249 (SanadKitab #6284, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.