Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 261

  1. الحاء

الْحَد قَول دَال عِلّة مَاهِيَّة الشَّيْء وَأَيْضًا وَاحِد الْحُدُود وَسَيَأْتِي وَأَيْضًا الحاجز بَين الشَّيْئَيْنِ

الحداء بِالضَّمِّ سوق الْإِبِل

الْحداد هُوَ ترك الزِّينَة وَنَحْوهَا لمعتدة بَائِن أَو موت

الْحَدث دنس حكمي مُوجب للْوُضُوء أَو الْغسْل هُوَ النَّجَاسَة الْحكمِيَّة مَانِعَة من الصَّلَاة وَغَيرهَا والأكبر مِنْهُ مَا يُوجب الْغسْل والأصغر مَا يُوجب الْوضُوء وَأَيْضًا يُطلق على الْأَمر الْحَادِث الْمُنكر الَّذِي لَيْسَ بمعتاد وَلَا مَعْرُوف فِي السّنة

الحدر الْإِسْرَاع فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة

الحدس سرعَة انْتِقَال الذِّهْن من المبادىء إِلَى المطالب

الْحُدُوث عبارَة عَن وجود الشَّيْء بعد عَدمه

الْحُدُود جمع حد فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي الشَّرْع عُقُوبَة مقدرَة وَجَبت حَقًا لله تَعَالَى زجرا وَالْحُدُود سِتَّة حد الزِّنَا وحد شرب الْخمر وَالسكر وحد الْقَذْف وحد السّرقَة وحد قطع الطَّرِيق والأولان من الْحُدُود الْخَالِصَة

الحَدِيث يُطلق على قَول النَّبِي ﷺ وَفعله وَتَقْرِيره وَكَذَا يُطلق على قَول الصَّحَابِيّ والتابعي وفعلهم وتقريرهم

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 261 (SanadKitab #6284, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.