Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 267

  1. الحاء

الحقنة دَوَاء يَجْعَل فِي مُؤخر الْإِنْسَان المحتقن أَي الَّذِي حبس بَوْله أَو برازه

الْحَقِيقَة هِيَ اسْم لما أُرِيد بِهِ مَا وضع لَهُ أَو كل لفظ يبْقى على مَوْضُوعه

الْحِكَايَة إتْيَان اللَّفْظ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من قبل

الحكم مَا يثبت جبرا أَو هُوَ عبارَة عَن قطع الْحَاكِم الْمُخَاصمَة وحسمه وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء والتخيير وَقد يكون مُقَابل الدّيانَة فَهُوَ بِمَعْنى إِحْضَار الْمُدعى عَلَيْهِ فِي مجْلِس الْحَاكِم

الْحِكْمَة فِي الأَصْل هِيَ إتقان الْفِعْل وَالْقَوْل وأحكامها

الْحل بِالْفَتْح ضد العقد وبالكسر بِالْكَسْرِ مَا جَاوز الْحرم من أَرض مَكَّة ويقابله الْحرم وَأَيْضًا ضد الْحَرَام

الْحَلَال فِي الشَّرْع مَا أَبَاحَهُ الْكتاب وَالسّنة أَي مَا أَبَاحَهُ الله سمى بِهِ لانحلال عقدَة عَنهُ وضده الْحَرَام وَيُطلق على الْخَارِج من الاحرام قَالَ السَّيِّد كل شئ لَا يُعَاقب عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ

الْحلف يَمِين يُؤْخَذ بهَا العقد ثمَّ سمى بِهِ كل يَمِين

الْحُلْقُوم أَصله الْحلق زيدت فِي الْوَاو وَالْمِيم وَهُوَ مجْرى النَّفس

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 267 (SanadKitab #6284, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.