Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 280

  1. الخاء

الخفاء من الاضطداد يُقَال خَفِي عَلَيْهِ الْأَمر إِذا استتروا خَفِي لَهُ إِذا ظهر

الخفر الْوَفَاء بالعهد والخفرة الذِّمَّة والأمان والعهد وَمِنْه حَدِيث من صلى الصُّبْح فَهُوَ فِي خفر الله أَي ذمَّة الله

الْخَفْض لِلْجَارِيَةِ كالختن للغلام وَجَارِيَة مخفوضة أَي مختونة

الخفقان اضْطِرَاب الْفُؤَاد أَو الرأية

الْخَفي هُوَ مَا خَفِي المُرَاد مِنْهُ بِعَارِض فِي غير الصِّيغَة لَا ينَال إِلَّا بِالطَّلَبِ كآية السّرقَة فَإِنَّهَا ظَاهِرَة فِي من أَخذ مَال الْغَيْر على الْحِرْز على سَبِيل الاستتارة وخفية بِالنِّسْبَةِ إِلَى من اخْتصَّ باسم آخر يعرف بِهِ كالطرار والنباش

الخفير الَّذِي أَنْت فِي أَمَانه والخفارة هِيَ الْعَهْد والأمان

الْخلّ مَا حمض من عصير الْعِنَب وَغَيره

الْخَلَاء الْمَكَان الفارغ الكنيف المتوضأ وَبَيت الْخَلَاء الكنيف

الْخَلَاص فِي الشَّرْع هُوَ الدَّرك وَقيل هُوَ تَخْلِيص الْمَبِيع من الْمُسْتَحق وتسليمه إِلَى المُشْتَرِي

الْخلاف مُنَازعَة تجْرِي بَين المتعارضين لتحقيق حق أَو إبِْطَال بَاطِل وَهُوَ أَعم من المضادة

الْخلَافَة الْإِمَارَة والنيابة عَن الْغَيْر وَشرعا هِيَ الْإِمَامَة الْكُبْرَى

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 280 (SanadKitab #6284, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.