Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 296

  1. الدال

مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الشَّرِيعَة من حَيْثُ أَنَّهَا تطاع تسمى دينا وَمن حَيْثُ أَنَّهَا تجمع تسمى مِلَّة وَمن حَيْثُ أَنَّهَا يرجع إِلَيْهَا تسمى مذهبا وَقيل الدّين مَنْسُوب إِلَى الله وَالْملَّة منسوبة إِلَى الرَّسُول وَالْمذهب مَنْسُوب إِلَى الْمُجْتَهد

الدّين بِالْفَتْح عبارَة عَن مَال حكمي فِي الذِّمَّة بِبيع أَو اسْتِهْلَاك وَغَيرهمَا كَذَا فِي الْأَشْبَاه وَقيل الدّين مَا يثبت فِي الذِّمَّة وَالْقَرْض أخص من الدّين

الدّين الصَّحِيح هُوَ الَّذِي لَا يَصح إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَو بِالْإِبْرَاءِ

الدّين الْغَيْر الصَّحِيح هُوَ مَا يسْقط بِغَيْر أَدَاء وإبراء بِسَبَب آخر مثل دين الْكِتَابَة فَإِنَّهُ يسْقط عِنْد الْعَجز

الدّين الْقوي هُوَ بدل الْقَرْض وَمَال التِّجَارَة إِذا قَبضه وَكَانَ على مقرّ وَلَو مُفلسًا أَو على جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة

الدّين الْمُتَوَسّط هُوَ بدل مَا لَيْسَ للتِّجَارَة كَثمن ثِيَاب البذلة وَعبد الْخدمَة وَدَار السُّكْنَى

الدّين الضَّعِيف هُوَ بدل مَا لَيْسَ بِمَال كالمهر وَالْوَصِيَّة وَبدل الْخلْع

الدّين الْحَال مَا يجب أَدَائِهِ عِنْد طلب الدَّائِن

الدّين الْمُؤَجل مَا لَا يجب أَدَائِهِ قبل حُلُول الْأَجَل

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 296 (SanadKitab #6284, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.