Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 42

  1. القسم الثامن ما فيه خلاف بين أئمتنا وبين الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى

٤٨ - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْحق الْوَاحِد لَا يجوز أَن يثبت فِي محلين مُخْتَلفين

الْقسم الثَّامِن مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام الشَّافِعِي رَحِمهم الله تَعَالَى

بِصَلَاة أَمَامه وَتجوز بجوازها وَعند الشَّافِعِي صَلَاة الْمُقْتَدِي غير مُتَعَلقَة بهَا بذلك الْمَعْنى

٥٠ - الأَصْل عندنَا أَن كل عبَادَة جَازَ نفلها على صفة فِي عُمُوم الْأَحْوَال جَازَ فَرضهَا على تِلْكَ الصّفة بِحَال من الْأَحْوَال وَعِنْده لم يجز

٥١ - عندنَا أَن الْقُدْرَة على الأَصْل أَي على الْمُبدل قبل اسْتِيفَاء الْمَقْصُود بِالْبَدَلِ ينْتَقل الحكم إِلَى الْمُبدل وَعِنْده لَا ينْتَقل

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 42 (SanadKitab #6284, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.