Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 301

  1. الراء

الرَّاء

الرَّاحَة الْكَفّ وَأَيْضًا نقيض التَّعَب

الرَّاحِلَة الْمركب من الْإِبِل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى قَالَه النَّسَفِيّ

الراجل من لَيْسَ لَهُ ظهر يركبه بِخِلَاف الْفَارِس جمعه رِجَاله وَرِجَال وَرِجَال وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَأذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر﴾

رَأس الشَّهْر أول يَوْم مِنْهُ وَرَأس السّنة أول يَوْم مِنْهَا

رَأس المَال عبارَة عَن سرماية

الرِّوَايَة الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ

الراهب من ترهب أَي تبتل للدّين من المسيحيين وَاعْتَزل عَن النَّاس إِلَى الدَّيْر طلبا لِلْعِبَادَةِ والرهبانية طَريقَة الرهبان وَفِي الحَدِيث لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَفِي حَدِيث آخر عَلَيْكُم بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّة أمتِي

الرَّاهِن هُوَ الدَّائِن الَّذِي أعْطى الرَّهْن والمديون الْأَخْذ هُوَ الْمُرْتَهن

الرَّأْي مَا أرتاه الْإِنْسَان إى نظر فِيهِ وَأَيْضًا الْإِصَابَة فِي التَّدْبِير والإجتهاد واستنباط حكم النَّازِلَة من النُّصُوص على طَرِيق فُقَهَاء الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ برد النظير إِلَى النظير فِي الْكتاب

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 301 (SanadKitab #6284, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.