Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 306

  1. الراء

الرَّد فِي اللُّغَة الصّرْف وَفِي الِاصْطِلَاح مَا فضل عَن فروض ذَوي الْفَرْض وَلَا مُسْتَحقّ لَهُ من الْعَصَبَات فَيرد إِلَيْهِم غير الزَّوْجَيْنِ بِقدر حُقُوقهم

الردء بِالْكَسْرِ فِي الأَصْل النَّاصِر وَشرعا الَّذين يخدمون المقاتلين فِي الْجِهَاد وَقيل هم الَّذين وقفُوا على مَكَان حَتَّى إِذا ترك الْمُقَاتِلُونَ الْقِتَال قَاتلُوا

الرديف الرَّاكِب خلف الركب وَهُوَ الزميل

الرزدق الصَّفّ ورستق الصفارين والبياعين كِلَاهُمَا تعريب رستة فارسية

الرزق اسْم لما يَسُوقهُ الله الى الْحَيَوَان فَأَكله فَيكون متناولا للْحَلَال وَالْحرَام وَعند الْفُقَهَاء مَا يخرج للجندي عَن رَأس كل شهر وَقيل يَوْمًا بِيَوْم قَالَ الْكَرْخِي الْعَطاء مَا يفْرض للمقاتلة والرزق مَا يفْرض للْفُقَرَاء

الرسَالَة بِالْكَسْرِ وتفتح هِيَ تَبْلِيغ أحد كَلَام الآخر من دون أَن يكون لَهُ دخل فِي التَّصَرُّف للْآخر وَيُقَال للمبلغ رَسُول والصاحب الْكَلَام مُرْسل وَللْآخر مُرْسل إِلَيْهِ وَأَيْضًا الرسَالَة هِيَ الْمجلة الْمُشْتَملَة على قَلِيل من الْمسَائِل الَّتِي تكون من نوع وَاحِد والمجلة أَيْضا هِيَ الصَّحِيفَة يكون فِيهَا الحكم

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 306 (SanadKitab #6284, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.