Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 314

  1. الراء

الزَّكَاة فِي اللُّغَة الطَّهَارَة وَالزِّيَادَة وَفِي الشَّرْع تملك جُزْء مَال عينه الشَّارِع من مُسلم فَقير غَيرهَا شمى وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْط قطع الْمَنْفَعَة عَن المملك من كل وَجه لله تَعَالَى وَفِي الْبَدَائِع ركن الزَّكَاة هُوَ إِخْرَاج جُزْء من النّصاب الى الله تَعَالَى وَتَسْلِيم ذَلِك إِلَيْهِ يقطع الْمَالِك يدهعنه بتمليكه من الْفَقِير وتسليمه إِلَيْهِ أَو الى يَد من هُوَ نَائِب عَنهُ وَهُوَ الْمُصدق

زلَّة الْقَارئ هِيَ الزلة فِي الْقِرَاءَة أثْنَاء الصَّلَاة

الزَّمن بِكَسْر الْمِيم هُوَ الْمُبْتَلى والزمانة العاهة وَعدم بعض الْأَعْضَاء وَجمعه الزمني وعَلى هَذَا الْوَزْن سَائِر الْآفَات كالمرضى والصرعى والجرحى والقتلى والأسرى والهلكى والصعقى والزمن بِفَتْح الْمِيم هُوَ الزَّمَان أَي الْعَصْر فَهُوَ اسْم لقَلِيل الْوَقْت وَكَثِيره

زَمْزَم بير عِنْد الْكَعْبَة غير منصرف وَمَاء زَمْزَم أَي كثير

الزميل الرديف

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 314 (SanadKitab #6284, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.