Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 50

  1. القسم الثامن ما فيه خلاف بين أئمتنا وبين الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمد لله الَّذِي أسس ديننَا على قَوَاعِد الْيَقِين وأظهره على ملل سَائِر الْمُخَالفين نشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تنجي قَائِلهَا يَوْم الدّين اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين ونشهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا ﷺ عَبده وَرَسُوله خَاتم النَّبِيين الْقَائِل من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وعَلى آله الطيبين وَصَحبه الهادين وتابعيهم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين

أما بعد فَعلم الْفِقْه بحوره زاخرة ورياضه ناضرة ونجومه ظَاهِرَة وأصوله ثَابِتَة مقررة وفروعه رفيعة محررة وَلَقَد نوعوا هَذَا الْفِقْه فنونا وأنواعا وتطاولوا فِي الاستنباط يدا وباعا وَكَانَ من أهم أَنْوَاعه معرفَة الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة والضوابط الشَّرْعِيَّة الَّتِي يخرج عَلَيْهَا الْمسَائِل ويستمد مِنْهَا فِي الْحَوَادِث والنوازل وتفهمها فِي الظَّاهِر يُوجب الاستيناس بالفروع للمتفقهين وَيكون وَسِيلَة لتقررها فِي أذهان الطالبين ولعمري إِن هَذَا من مهمات الْفَنّ وَقد جمعت فِي هَذَا النَّوْع من الْقَوَاعِد والضوابط جموعا وتتبعت فِيهِ نَظَائِر الْمسَائِل أصولا وفروعا حَتَّى أوعيت من ذَلِك مجموعا فَالْحَمْد لله وَهُوَ الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان والرجاء مِنْهُ الْقبُول بجاه سيدنَا الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا كثيرا

قَالَ ابْن نجيم فِي الْأَشْبَاه وَالْفرق بَين الضابطة وَالْقَاعِدَة أَن الْقَاعِدَة تجمع فروعا من أَبْوَاب شَتَّى والضابطة تجمعها من بَاب وَاحِد أما أَنا فقد أطلقت فِي كتابي هَذَا على كل من الْقَاعِدَة والضابطة الْقَاعِدَة وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح وَقد اكتفيت بالرموز و

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 50 (SanadKitab #6284, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.