Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 375

  1. الراء

الْعدْل من يَتَّصِف بِالْعَدَالَةِ وَأَيْضًا هِيَ عبارَة عَن الْأَمر الْمُتَوَسّط بَين الإفراط والتفريط وَالْعدْل فِي الرَّهْن هُوَ الَّذِي ائتمنه الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن وسلماه الرَّهْن وَعدل الشَّيْء بِفَتْح الْعين مثله من غير جنسه وبالكسر مثله من جنسه

الْعَدَم مَا يُقَابل الْوُجُود

الْعَدو بِسُكُون الدَّال وخفة الْوَاو الجري والركض وبضم الدَّال وَتَشْديد الْوَاو الْخصم وَهُوَ ضد الصّديق وَالْوَلِيّ

الْعَدْوى هُوَ الِاسْم من أَعدَاء الجرب وَنَحْوه أَي مَا يعدي من جرب أَو غَيره أَي يسري من وَاحِد إِلَى آخر وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يعتقدونه فنفاه الشَّرْع

الْعَذَاب كل مَا شقّ على الْإِنْسَان وَمنعه من مُرَاده وَفِي الْمُفْردَات هُوَ الإيجاع الشَّديد

العذار رَأس الخد وعذار اللِّحْيَة جانباها أَي الشّعْر الَّذِي يُحَاذِي الْأذن

الْعذر قَالَ السَّيِّد الْعذر مَا يتَعَذَّر عَلَيْهِ الْمَعْنى على مُوجب الشَّرْع إِلَّا بتحمل ضَرَر زَائِد وَفِي الكليات الْعذر فِي الأَصْل تحري الْإِنْسَان مَا يمحو بِهِ ذنُوبه بِأَن يَقُول لم أَفعلهُ أَو فعلت لأجل كَذَا أَو فعلت وَلَا أَعُود وَهَذَا الثَّالِث تَوْبَة فَكل تَوْبَة عذر وَلَا عكس

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 375 (SanadKitab #6284, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.