Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 383

  1. الراء

العفلة للنِّسَاء كالأدرة للرِّجَال

الْعَفو شرعا مَا زَاد على النّصاب وعفو الذَّنب هُوَ الصفح والإعراض عَن الْعقُوبَة

العفيفة هِيَ امْرَأَة بريئة عَن الْوَطْء الْحَرَام والتهمة بِهِ

العقائد جمع العقيدة وَهِي مَا عقد عَلَيْهِ الْقلب يَعْنِي أطمئنان الْقُلُوب على شئ مَا يجوز أَن ينْحل عَنهُ قَالَ السَّيِّد العقائد مَا يقْصد فِيهِ نفس الِاعْتِقَاد دون الْعَمَل

الْعقَاب بِالْكَسْرِ تَأْدِيب للغضب الْجَزَاء بِالشَّرِّ أَو هُوَ مَا يلْحق الْإِنْسَان بعد الذَّنب من المحنة فِي الْآخِرَة أَو مَا يلْحقهُ من المحنة بعد الذَّنب فِي الدُّنْيَا فيسمى عُقُوبَة

الْعقار بِالْفَتْح مَاله أصل وقرار مثل الأَرْض وَالدَّار

الْعقب هُوَ الْخلف وَيُطلق على مُؤخر الْقدَم وَفِي الْوَصِيَّة هم الَّذين يعقبونه أَي يبقون بعد موت الْمُوصى وعقب الرجل نَسْله

عقب الشَّيْطَان هُوَ الأقعاء

العقد عِنْد الْفُقَهَاء هُوَ اربط أَجزَاء التَّصَرُّف شرعا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول أَو هُوَ الْتِزَام الْمُتَعَاقدين وتعمدهما أمرا فَهُوَ عبارَة عَن ارتباط الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَجمعه الْعُقُود

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 383 (SanadKitab #6284, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.