Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 387

  1. الراء

الْعَلامَة الأمارة هِيَ مَا يعرف الْوُجُود من تعلق وجود لَا وجوب وَقد تتخلف عَن ذِي الْعَلامَة كالسحاب فَإِنَّهُ عَلامَة الْمَطَر أما الدَّلِيل فَلَا يتَخَلَّف عَن الْمَدْلُول وبتشديد اللَّام الْعَالم جدا

العلاوة بِالْكَسْرِ أَعلَى الرَّأْس أَو الْعُنُق وَمَا وضع بَين العدلين وعلاوة الشَّيْء أرفعه نقيض سفالته

الْعلَّة هِيَ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وَيكون خَارِجا مؤثرا فِيهِ أَو هِيَ عبارَة عَمَّا يُضَاف إِلَيْهِ وجوب الحكم ابْتِدَاء

الْعلَّة التَّامَّة مَا يجب وجود الْمَعْلُول عِنْدهَا وخلافها النَّاقِصَة

الْعلَّة الصورية مَا بِهِ الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْعلَّة المادية مَا بِهِ الشَّيْء بِالْقُوَّةِ وَالْعلَّة الفاعلية مَا يُوجد الشَّيْء بِسَبَبِهِ وَالْعلَّة الغائية مَا يُوجد الشَّيْء

الْعلَّة الطردية هِيَ الْوَصْف الَّذِي أعتبر فِيهِ دوران الحكم مَعَه وجودا فَقَط عِنْد الْبَعْض ووجودا وعدما عِنْد الْبَعْض من غير نظر الى ثُبُوت أَثَره فِي مَوضِع بِنَصّ أَو إِجْمَاع

الْعلَّة الْمعدة هِيَ الْعلَّة الَّتِي يتَوَقَّف وجود الْمَعْلُول عَلَيْهَا من غير أَن يجب وجودهَا مَعَ وجوده

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 387 (SanadKitab #6284, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.