Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 400

  1. الراء

الْغسْل بِالضَّمِّ اسْم من الإغتسال هُوَ غسل تَمام الْجَسَد وبالفتح مصدر وَهُوَ إسالة المَاء مَعَ التقاطر قَالَ فِي الْمغرب غسل الشَّيْء إِزَالَة الْوَسخ وَنَحْوه بإجراء المَاء عَلَيْهِ أَي بالدلك والتغسيل يَوْم الْجُمُعَة هُوَ حمل امْرَأَته على الْغسْل بِأَن وَطئهَا حَتَّى أجنبت ثمَّ اغْتَسَلت وَالْغسْل بِالْكَسْرِ مَا يغسل بِهِ الرَّأْس من خطمى وَنَحْوه

الغشاء مَا يغشى الشَّيْء ويغطيه وَمِنْه غشاء الْقلب وَالسيف وَغَيره

الغشى تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف الْقلب واجتماع الرّوح إِلَيْهِ بِسَبَب تجفيفه فِي دَاخل فَلَا يجد منفذا

الغشيان الْإِتْيَان

الْغَصْب فِي اللُّغَة أَخذ الشَّيْء ظلما مَالا كَانَ أَو غَيره وَفِي الشَّرْع أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا أذن مَالِكه بِلَا خُفْيَة وَيُقَال للأخذ غَاصِب وللمال الْمَأْخُوذ مَغْصُوب ولصاحبه مَغْصُوب مِنْهُ وَالْغَصْب فِي آدَاب الْبَحْث هُوَ منع مُقَدّمَة الدَّلِيل على نَفيهَا قبل إِقَامَة الْمُعَلل للدليل على ثُبُوتهَا سَوَاء كَانَ يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الحكم الْمُتَنَازع عَلَيْهِ فِيهِ ضمنا أَو لَا

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 400 (SanadKitab #6284, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.