Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 402

  1. الراء

التُّجَّار من الدَّرَاهِم قَالَ النَّسَفِيّ الْغلَّة هِيَ الَّتِي تروج فِي السُّوق فِي الْحَوَائِج الْغَالِبَة

الغل بِالْكَسْرِ الْغِشّ والحقد وبالضم طوق من حَدِيد أَو قد يَجْعَل فِي الْعُنُق أَو فِي الْيَد

الْغَلَط الْمُخَالف للْوَاقِع من غير قصد مَا لم يعرف وَجه الصَّوَاب فِيهِ

الغلو فِي الدّين هِيَ مُجَاوزَة الْحَد فِي التشدد والتصلب

الغلوة مِقْدَار رمية وَعَن اللَّيْث الفرسخ التَّام خمس وَعِشْرُونَ غلوة

الْغَلَس هِيَ الظلمَة فِي أول وَقت الْفجْر وضده الْأَسْفَار والتغليس الْخُرُوج بِغَلَس أَي فِي ظلمَة آخر اللَّيْل

الْغلُول الْخِيَانَة فِي الْمغنم وَالسَّرِقَة من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة

الْغمر مُثَلّثَة من لم يجرب الْأُمُور

الغمز بِالْعينِ هِيَ الْإِشَارَة بِالْعينِ

الغلفة والقلفة الجليدة الَّتِي يقطعهَا الخاتن من غلاف رَأس الذّكر

الْغمُوس بِالْفَتْح الْيَمين الكاذبة الَّتِي يتعمدها صَاحبهَا عَالما بِأَن الْأَمر بِخِلَافِهِ لِأَنَّهَا تغمس صَاحبهَا فِي الْإِثْم

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 402 (SanadKitab #6284, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.