Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 409

  1. الراء

الْفراش عِنْد الْفُقَهَاء هُوَ كَون الْمَرْأَة متعينة لثُبُوت نسب مَا تَأتي بِهِ من الْوَلَد وَهُوَ ثلَاثه الأول الْفراش القوى وَهُوَ فرَاش الْمَنْكُوحَة مُثبت للنسب مُطلقًا وَلَا ينتفى إِلَّا بِاللّعانِ وَالثَّانِي الْفراش الْمُتَوَسّط وَهُوَ فرَاش أم الْوَلَد بِسَبَب أَن نسب وَلَدهَا وَأَن ثَبت بِلَا دَعْوَة وَلَكِن يَنْتَفِي بِمُجَرَّد نفى الْمولى وَالثَّالِث الْفراش الضَّعِيف وَهُوَ فرَاش الامة الَّتِي لم تثبت لَهَا أمومية الْوَلَد فَأَنَّهُ لَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا بدعوة وَأَيْضًا الْفراش مَا يفرش أَي يبسط على الأَرْض والسرير وَغير ذَلِك

الْفرج بِالْفَتْح من الْإِنْسَان الْعَوْرَة وَيُطلق على قبل الرجل وَالْمَرْأَة والفرج الدَّاخِل من الْمَرْأَة هُوَ المدور وَالْخَارِج هُوَ الطَّوِيل كَمَا فِي الرَّوْضَة والفرج محركة اسْم من التَّفْرِيج للراحة

الْفَرح لَذَّة فِي الْقلب لنيل المشتهى

الفرخ ولد كل طَائِر وَالْجمع أفراخ

الْفَرد مَا يتَنَاوَل شَيْئا وَاحِدًا دون غَيره

الْفرس فِي الذّبْح هُوَ أَن تكسر عظم الرَّقَبَة قبل أَن تبرد الذَّبِيحَة وَالْفرس محركة مَعْرُوف

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 409 (SanadKitab #6284, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.