Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 411

  1. الراء

بإبداء مَا يخص بِأَحَدِهِمَا لِئَلَّا يَصح الْقيَاس ويقابله الْجمع وَأَيْضًا الطَّرِيق فِي شعر الرَّأْس

الْفرْقَان هُوَ الْقُرْآن الْحَكِيم وكل مَا فرق بِهِ بَين الْحق وَالْبَاطِل

فرقعة الْأَصَابِع هُوَ أَن يغمزها أَو يمدها حَتَّى تصوت

فرك المنى عَن الثَّوْب أَي دلكه وَهُوَ أَن يغمزه بِيَدِهِ ويحكه ويعركه حَتَّى يتفتت ويتقشر

فَرْوَة الرَّأْس جلدته بشعرها وفروة الْمَرْأَة كِنَايَة عَن الْخمار والقناع

الْفسْطَاط الْخَيْمَة الْعَظِيمَة وَأَيْضًا مجمع أهل الكورة وحوالي مَسْجِد جَمَاعَتهمْ

فَرِيضَة من الله أَي تَقْديرا أَو إِيجَابا مِنْهُ تَعَالَى

الْفساد عِنْد الْفُقَهَاء مَا كَانَ مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَهُوَ مرادف للبطلان عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقسم ثَالِث مباين للصِّحَّة والبطلان عندنَا

فَسَاد الِاعْتِبَار عِنْد الْأُصُولِيِّينَ أَن لَا يَصح الِاحْتِجَاج بِالْقِيَاسِ فِيمَا يَدعِيهِ الْمُسْتَدلّ لَان النَّص دلّ على خِلَافه وَاعْتِبَار الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص بَاطِل

فَسَاد الْوَضع عِنْد الْأُصُولِيِّينَ عبارَة عَن كَون الْعلَّة مُعْتَبرا فِي نقيض الحكم بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع مثل تَعْلِيل أَصْحَاب الشَّافِعِي لإِيجَاب الْفرْقَة بِسَبَب إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 411 (SanadKitab #6284, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.