Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 424

  1. الراء

مثل النَّائِم يَنْقَلِب على رجل فيقتله وَالْخَامِس الْقَتْل بِسَبَب كحافر الْبِئْر وَوَاضِع الْحجر فِي غير ملكه

الْقَحْط احتباس الْمَطَر

الْقدر شرعا التَّسَاوِي فِي المعيار الشَّرْعِيّ الْمُوجب للمماثلة صُورَة وَهُوَ الْكَيْل وَالْوَزْن قَالَ الرَّاغِب الْقدر وَالتَّقْدِير تَبْيِين كمية الشَّيْء وَقَوله ﵇ فِي الْهلَال فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ أَي قدرُوا عدد الشَّهْر حَتَّى تكملوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَالْقدر بِالْكَسْرِ إِنَاء يطْبخ فِيهِ

الْقدر محركة مَا يقدره الله من الْقَضَاء وعرفوه بِأَنَّهُ تعلف الْإِرَادَة بالأشياء فِي أَوْقَاتهَا وَأَيْضًا هُوَ خُرُوج الممكنات من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وَاحِدًا بعد وَاحِد مطابقا للْقَضَاء وراجع الْقَضَاء وَالتَّقْدِير هُوَ تَحْدِيد كل مَخْلُوق بحده الَّذِي يُوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وَغَيرهمَا

الْقُدْرَة هِيَ الْقُوَّة على الشَّيْء والتمكن مِنْهُ قَالَ السَّيِّد هِيَ الصّفة الَّتِي يتَمَكَّن بهَا الْحَيّ من الْفِعْل وَتَركه بالإرادة

الْقُدْرَة الممكنة أَي الْمُطلقَة وَهِي أدنى مَا يتَمَكَّن بِهِ الْمَأْمُور من أَدَاء مَا يلْزمه

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 424 (SanadKitab #6284, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.