Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 429

  1. الراء

وَفِي الْحَال وجد فِي الْبَيْت مقتولا بالسكين يحكم بِالْقَرِينَةِ القاطعة بِأَنَّهُ قتل

القز ضرب من ابر يسم

القزع أَن يحلق رَأس الصَّبِي وتترك مَوَاضِع مِنْهُ غير محلوقة تشبها بقزع السَّحَاب وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ

القزعة قِطْعَة من السَّحَاب عَظِيمَة

الْقسَامَة بِالْفَتْح هِيَ أَيْمَان تقسم على أهل الْمحلة الَّذين وجد الْمَقْتُول فيهم قَالَ السَّيِّد هِيَ إِيمَان تقسم على المهتمين فِي الدَّم وبالضم مَال الصَّدَقَة وَمَا يفرده القسام لنَفسِهِ

الْقسم محركة هُوَ اسْم من أَقسَام وَعرفا جملَة مُؤَكدَة تحْتَاج إِلَى مَا يلصق بهَا من اسْم دَال على التَّعْظِيم أَي الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى وَهُوَ أخص من الْيَمين وَالْحلف الشاملين للشرطية أَيْضا

الْقسم بِالْفَتْح شرعا تَسْوِيَة الزَّوْج بَين الزَّوْجَات فِي الْمَأْكُول والمشروب والملبوس والبيتوتة

قسم الشَّيْء مَا يكون مندرجا تَحْتَهُ وأخص مِنْهُ كالاسم فَإِنَّهُ أخص من الْكَلِمَة مندرج تحتهَا

الْقِسْمَة هِيَ تعين الْحصَّة الشائعة يَعْنِي إِفْرَاز الحصص بَعْضهَا من بعض بِقِيَاس وَغَيره

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 429 (SanadKitab #6284, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.