Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 432

  1. الراء

الحكم وَشرعا فصل الْخُصُومَات وَقطع المنازعات وَقيل غير ذَلِك وأركانه سِتّ حكم ومحكوم بِهِ وَله ومحكوم عَلَيْهِ وحاكم وَطَرِيق

قَضَاء الدّين أَدَائِهِ وتقاضيه طلب قَضَاءَهُ واقتضاءه قَبضه

الْقَضَاء على الْغَيْر إِلْزَام أَمر لم يكن لَازِما قبله

الْقَضَاء فِي الْخُصُومَة هُوَ إِظْهَار مَا هُوَ ثَابت

الْقَضَاء يشبه الْأَدَاء هُوَ الَّذِي لَا يكون إِلَّا بِمثل مَعْقُول بِحكم الاستقراء كقضاء الصَّوْم وَالصَّلَاة

قضايا قياساتها مَعهَا هِيَ مَا يحكم الْعقل فِيهِ بِوَاسِطَة لَا تغيب عَن الذِّهْن عِنْد تصور الطَّرفَيْنِ

الْقطر بِالضَّمِّ هُوَ الْخط الْمُسْتَقيم الْمنصف للدائرة

الْقعدَة لُغَة مِقْدَار مَا أَخذه الْقَاعِد من الْمَكَان وَاصْطِلَاحا هِيَ الْقعدَة فِي الصَّلَاة لأجل التَّشَهُّد وَالْقعُود مصدر قعد إِذا كَانَ وَاقِفًا فَجَلَسَ وَالْقعُود فِيهِ لبث بِخِلَاف الْجُلُوس وَلِهَذَا يُقَال قَوَاعِد الْبَيْت وَلَا يُقَال جوالسه وَيُقَال جليس الْملك وَلَا يُقَال قعيد الْملك

الْقَفَا مُؤخر الْعُنُق والقافية فِي قَوْله ﵇ يعْقد الشَّيْطَان على قافية أحدكُم الحَدِيث وَرَاء الْعُنُق

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 432 (SanadKitab #6284, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.