Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 449

  1. الراء

الْكِنَايَة فِي الطَّلَاق هِيَ غير الصَّرِيح بِلَفْظ يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره كبائن من الْبَيْنُونَة وَهِي الْفرْقَة وبتة من الْبَتّ وَهُوَ الْقطع وخلية من الْخُلُو وبرية من الْبَرَاءَة وَحرَام واعتدى أَمر بالاعتداد وأستبرى أَمر بتعرف بَرَاءَة الرَّحِم وأختارى أَمر من الِاخْتِيَار وحبلك على غاربك اسْتِعَارَة عَن التَّخْلِيَة وَالْغَارِب مَا تقدم من الظّهْر والحقي بأهلك وتقنعي أَمر بِأخذ القناع والمقنعة هِيَ مَا تستر بِهِ الْمَرْأَة ورأسها وأغربي أَي تباعدي وأمثالها

الْكَنْز هُوَ المَال الْمَوْضُوع فِي الأَرْض والكنز العادي هُوَ الْقَدِيم مِنْهُ

الْكَنِيسَة متعبد الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَو الْكفَّار أَو مَوضِع صَلَاة الْيَهُود فَقَط

الكنيف الستْرَة والحظيرة من شجر وَأَيْضًا يُطلق على المرحاض والكنيف تَصْغِير الكنف لقب ابْن مَسْعُود ﵁ والكنف الْجَانِب والظل

كوارات النَّحْل الْمَوَاضِع الَّتِي تعسل فِيهَا النَّحْل

الكوة الْخرق فِي الْحَائِط الْمشكاة مفتح يدْخلهُ المَاء

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 449 (SanadKitab #6284, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.