Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 452

  1. الراء

- ﷺ َ - اللَّام ﷺ َ -

اللابة وَهِي الْحرَّة يَعْنِي كل أَرض ألبستها حِجَارَة سود

لَا بُد من كَذَا أَي لَا محيد مِنْهُ

اللَّاحِق من فَاتَتْهُ الرَّكْعَات كلهَا أَو بَعْضهَا بعد اقْتِدَاء الإِمَام

اللَّازِم مَا يمْتَنع انفكاكه عَن الشَّيْء وَهُوَ فِي الِاسْتِعْمَال عِنْد الْفُقَهَاء بِمَعْنى الْوَاجِب

لَا سِيمَا كلمة يسْتَثْنى بهَا وَهِي مركبة من سيء وَمَا تسْتَعْمل لترجيح مَا قبلهَا وَالْمَشْهُور اسْتِعْمَالهَا مَعَ الْوَاو

اللبة هِيَ أَسْفَل الْعُنُق والمنحر من الصَّدْر

اللَّبن مَعْرُوف وَلبن الْفَحْل يَعْنِي الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَة وَهِي ترْضع بلبنه وكل من أَرْضَعَتْه فَهُوَ ولد لزَوجهَا من الرضَاعَة

اللبنة وَاحِدَة اللَّبن وَهِي المضروبة من الطين مربعة للْبِنَاء فَإِذا طبخ فَهُوَ آجر

اللبيس الملبوس الْخلق أَي الْبَالِي

اللجمة هِيَ خرقَة عريضة طَوِيلَة تشدها الْمَرْأَة فِي وَسطهَا ثمَّ تشد مَا يفضل من أحد طرفيها مَا بَين رِجْلَيْهَا إِلَى الْجَانِب الآخر وَذَلِكَ إِذا غلب سيلان الدَّم وَألا فالاحتشاء

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 452 (SanadKitab #6284, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.