Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 461

  1. الراء

المباضعة هِيَ دفع المَال لآخر على شَرط الرِّبْح لِلْعَامِلِ وَأَيْضًا هِيَ المجامعة

الْمُبَالغَة فِي الْأَمر الِاجْتِهَاد وَعدم التَّقْصِير فِيهِ

المباهلة هِيَ الْمُلَاعنَة وَهِي أَن يجْتَمع الْقَوْم إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء فَيَقُولُونَ لعنة الله على الظَّالِم منا والمبطل منا والبهلة بِالْفَتْح اللَّعْنَة

المبتدع هُوَ صَاحب بِدعَة وَهِي اعْتِقَاد خلاف الْمَعْرُوف عَن الرَّسُول ﷺ لَا بمعاندة بل بِنَوْع شُبْهَة

المبتورة فِي الضَّحَايَا هِيَ الَّتِي بتر ذنبها أَي قطع

المبرسم هُوَ الْمَعْلُول بعلة البرسام بِالْكَسْرِ وَهُوَ وجع يحدث فِي الدِّمَاغ وَيذْهب مِنْهُ عقل الْإِنْسَان وَكَثِيرًا مَا يهْلك

المبطون من يشتكي بَطْنه وَفِي الطِّبّ من بِهِ إسهال يَمْتَد شهرا بِسَبَب ضعف الْمعدة

الْمَبِيع مَا يُبَاع وَهُوَ الْعين الَّتِي تتَعَيَّن فِي البيع وَهُوَ الْمَقْصُود والأثمان وَسِيلَة للمبادلة

الْمَتَاع هُوَ كل مَا ينْتَفع بِهِ من عرُوض الدُّنْيَا قليلها وكثيرها فَيكون مَا سوى الحجرين مَتَاعا وَعرفا هُوَ كل مَا يلْبسهُ النَّاس ويبسطه

الْمُتَبَايعَانِ هما البَائِع وَالْمُشْتَرِي ويسميان عاقدين

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 461 (SanadKitab #6284, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.