Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 471

  1. الراء

الْمحرم هُوَ مَا ثَبت فِي النَّهْي بِلَا عَارض وَحكمه الثَّوَاب بِالتّرْكِ قصدا وَالْعِقَاب بِالْفِعْلِ وَالْكفْر وبالاستحلال إِن كَانَ قَطْعِيا

المحصب مَوضِع بِمَكَّة كثير الحصب أَي الْحِجَارَة الصغار وَهُوَ الأبطح وَقد مر

الْمحصر هُوَ الْمحرم الْمَمْنُوع عَن الرُّكْنَيْنِ الطّواف وَالْوُقُوف وَلَو بِمَكَّة كَذَا فِي الدّرّ من أحْصر الْحَاج إِذا حبس عَن الْمُضِيّ والحصر الْحَبْس والتضييق

الْمُحصن هُوَ حر مُكَلّف مُسلم وطئ بِنِكَاح صَحِيح وَالْمُحصنَات المزوجات تصورا أَن زَوجهَا هُوَ الَّذِي أحصنها

الْمحْضر هُوَ الَّذِي كتبه القَاضِي فِيهِ دَعْوَى الْخَصْمَيْنِ مفصلا وَلم يحكم بِمَا ثَبت عِنْده بل كتبه للتذكر وَيُسمى توقيعا

الْمَحْظُور خلاف الْمُبَاح

المحفل الْمجْلس الْمُجْتَمع

المحفلة من النَّاقة وَالْبَقَرَة وَالشَّاة هِيَ الَّتِي ترك حلبها أَيَّامًا ليجتمع لَبَنًا فِي ضرْعهَا فيغتر المُشْتَرِي

الْمُحكم مَا أحكم المُرَاد بِهِ عَن التبديل والتغيير والنسخ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِن الله على كل شَيْء قدير﴾

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 471 (SanadKitab #6284, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.