Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 81

  1. القواعد الفقهية

١٣٣ - قَاعِدَة دَرْء الْمَفَاسِد أول من جلب الْمَنَافِع (شن)

١٣٤ - قَاعِدَة دَعْوَى السَّبَب كدعوى الحكم الثَّابِت بِالسَّبَبِ (سير)

١٣٥ - قَاعِدَة الدّلَالَة فِي الْمَقَادِير الَّتِي لَا يسوغ الِاجْتِهَاد فِي إِثْبَات أَصْلهَا مَتى اتّفقت فِي الْأَقَل واضطربت فِي الزِّيَادَة يُؤْخَذ بِالْأَقَلِّ فِيمَا وَقع الشَّك فِي إِسْقَاطه (ن)

١٣٦ - قَاعِدَة دَلِيل الشَّيْء فِي الْأُمُور الْبَاطِنَة يقوم مقَامه (مج)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 81 (SanadKitab #6284, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.