Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 89

  1. القواعد الفقهية

١٧٠ - قَاعِدَة الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات (شن)

١٧١ - قَاعِدَة الضرورات تقدر بِقَدرِهَا (شن)

١٧٢ - قَاعِدَة الضمانات تجب إِمَّا بِأخذ أَو بِشَرْط وَإِلَّا لم تجب (كرّ شن)

١٧٣ - قَاعِدَة ضَمَان الْفِعْل يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْفَاعِل وَضَمان الْمحل لَا (شن)

١٧٤ - قَاعِدَة الظَّاهِر يدْفع الِاسْتِحْقَاق وَلَا يُوجب الِاسْتِحْقَاق (كرّ)

١٧٥ - قَاعِدَة الْعَادة تجْعَل حكما إِذا لم يُوجد التَّصْرِيح بِخِلَافِهِ (سير)

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 89 (SanadKitab #6284, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.