١٨٥ - قَاعِدَة الْعرف غير مُعْتَبر فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ (شن)
١٨٦ - قَاعِدَة الْعرف يسْقط اعْتِبَاره عِنْد وجود التَّسْمِيَة بِخِلَافِهِ (سير)
١٨٧ - قَاعِدَة عِنْد اجْتِمَاع الْحُقُوق يبْدَأ بالأهم (سير)
Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي
١٨٥ - قَاعِدَة الْعرف غير مُعْتَبر فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ (شن)
١٨٦ - قَاعِدَة الْعرف يسْقط اعْتِبَاره عِنْد وجود التَّسْمِيَة بِخِلَافِهِ (سير)
١٨٧ - قَاعِدَة عِنْد اجْتِمَاع الْحُقُوق يبْدَأ بالأهم (سير)
Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 92 (SanadKitab #6284, hlm. urut 77)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.