٢٧٧ - قَاعِدَة لَا يعْتَبر الِاتِّفَاق على الحكم عِنْد الِاخْتِلَاف فِي السَّبَب (سير)
٢٧٨ - قَاعِدَة لَا يُفْتى بِكفْر مُسلم مهما أمكن (در)
٢٧٩ - قَاعِدَة لَا يُقَاس الْمَنْصُوص على الْمَنْصُوص (سير)
Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي
٢٧٧ - قَاعِدَة لَا يعْتَبر الِاتِّفَاق على الحكم عِنْد الِاخْتِلَاف فِي السَّبَب (سير)
٢٧٨ - قَاعِدَة لَا يُفْتى بِكفْر مُسلم مهما أمكن (در)
٢٧٩ - قَاعِدَة لَا يُقَاس الْمَنْصُوص على الْمَنْصُوص (سير)
Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 112 (SanadKitab #6284, hlm. urut 97)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.