Lewati ke konten

الأصول والضوابط · النووي

hlm. 36

  1. مسألة

وفيهَا كلهَا وَجْهَان

الاصح فِي الْقلَّتَيْنِ وَالْحيض والمسافة بَين الصفين التَّقْرِيب

وَفِي مَسَافَة الْقصر ونصاب المعشرات التَّحْدِيد

وَوجه التَّقْرِيب انه مُجْتَهد فِي هَذَا التَّقْدِير وَمَا قاربه فِي مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْمَنْصُوص على تحديده

وَفِي تَقْدِير سنّ الْبلُوغ بِخمْس عشرَة سنة طَرِيقَانِ

الْمَذْهَب الْقطع بِأَنَّهُ تَحْدِيد

وَالثَّانِي على وَجْهَيْن ثَانِيهمَا انه تقريب حَكَاهُ الرَّافِعِيّ وَغَيره وَالله اعْلَم

Rujukan halaman ini: الأصول والضوابط، ص 36 (Shamela #6285, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.