Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 139

  1. كتاب الصوم
  2. مسألة - ٦ - [المباح]

الشارع رحم عباده وعين لبعض العبادات أوقاتا معينة كالصلاة المعهودة والزكاة والحج وفوض تعيين ما عداها إلى العباد تفضلا إذ لو عين الأوقات كلها للعبادات الواجبة وكلفهم على التضييق لتقاعد الناس عن معاشهم فربما أدى إلى التقاعد عن الجميع فإذا عين العبد وقتا للعبادة إما بالنذر أو بالشروع عمل الدليل الموجب عمله إذ ذلك يدل على فراغه لهذه العبادة ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان إحداهما أنه إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لا يصير واجبا عليه بالشروع عندنا وعندهم يصير واجبا ويلزمه المضي بالشروع والثانية إن المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا وعندهم يلزمه القضاء

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 139 (Shamela #6298, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.