الدباغ والودك النجس فإن عندنا لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الأشياء فلأجله أمتنع بيعها ويتفرع عن هذا الأصل مسائل منها أن الكلب المعلم لا يجوز بيعه عندنا ولا يضمن بالإتلاف كسائر الأموال لأنه نجس وعندهم يجوز بيعه ويضمن بالإتلاف كسائر الأموال ومنها أن بيع لبن الآدميات جائز عندنا لطهارته وعندهم لا يجوز لأن الانتفاع به ضرورة فيتقدر بقدر الضرورة ولا يقبل نقل الاختصاص إلى غير محله ولهذا لا يضمن بالإتلاف ومنها أن بيع السرقين لا يجوز عندنا لنجاسته
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
Baca halaman 190
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 190 (SanadKitab #6298, hlm. urut 175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.