Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة - ١ - [صفة الطهارة]

واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب بناء على قاعدة التحسين والتقبيح وزعموا أن شرع الحكم لا لمصلحة عبث وسفه والعبث قبيح عقلا وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول الشافعي ﵁ حيث رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد وبني مسائله في الفروع عليه وأبو حنيفة ﵁ حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في الفروع عليه فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل منها أن الماء يتعين لإزالة النجاسة عند الشافعي ﵁ ولا يلحق غيره به تغليبا للتعبد وقال أبو حنيفة ﵁ يلحق به كل مائع طاهر مزيل للعين والأثر تغليبا للتعليل

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 41 (SanadKitab #6298, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.