مسائل الرجعة
مسألة
معتقد الشافعي ﵁ أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح من وجه وأحتج في ذلك بوجوب العدة عليها حتى تحتسب إقراؤها من العدة بالإجماع وبانتقاص العدد به وبأن موجب الطلاق يضاد موجب النكاح وإذا اجتمعا وجب
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
مسألة
معتقد الشافعي ﵁ أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح من وجه وأحتج في ذلك بوجوب العدة عليها حتى تحتسب إقراؤها من العدة بالإجماع وبانتقاص العدد به وبأن موجب الطلاق يضاد موجب النكاح وإذا اجتمعا وجب
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 293 (SanadKitab #6298, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.