كل واحدة فيما بعد إلا فيجتمع في معمول واحد عاملان ثم قد يكون أحدهما نصبا كما في قوله تعالى ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ وقوله ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾ رفع فيمتنع الرفع والنصب في المحل الواحد وهذا ما ذكروه مذهب سيبويه وقد ذهب أبو العباس المبرد إلى أن العامل في الاستثناء هو إلا بتقدير أستثني زيدا فعلى هذا لا يؤدي إلى اجتماع عاملين ويتفرع عن هذا الأصل أن المحدود في القذف إذا ناب قبلت شهادته عند الشافعي ﵁ لأن الاستثناء في قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة﴾
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
Baca halaman 383
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 383 (SanadKitab #6298, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.