Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة - ٢ - [المجتهد المعين]

وعندهم يعتبر بنفسه فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى لإستواء النسبتين إلى محل النص وهو جنين الحرة ومثار هذا التردد تعارض الإشتباه وهو أن الجنين في حكم عضو من أعضاء الأم من حيث إنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية وهو منفرد بنفسه من حيث إنه يرث ويورث وتصرف غرته إلى ورثته ولا تختص باستحقاقها الأم بخلاف سائر أجزائها فالشافعي ﵁ يرجح إلحاقه بالأجزاء لعسر اعتباره بنفسه وأبو حنيفة ﵁ يرجح إفراده بنفسه لإعتضاده بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 88 (SanadKitab #6298, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.