Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 57

  1. الحكم الشرعي

والصيرفى وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة

وفى افتأله بالتناول خلاف لنا

وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل السمع

الحكم الشرعى

قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره

وفى تسمية الكلام فى الأزل خطابا خلاف

ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب

أو لا مع الجزم وهو الندب

أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم

أو لا مع الجزم وهو الكراهة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 57 (SanadKitab #6308, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.