Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 133

  1. الباب الثاني في الأدلة

السَّابِعَة كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكُنَّا نَفْعل فَإِنَّهُ قَيده بِعَهْد رَسُول الله ﷺ فالمختار أَنه مَرْفُوع كَمَا أَن الْمُخْتَار فِي الطَّرِيقَة الأولى وَالَّتِي بعْدهَا ذَلِك على تَفْصِيل فِي بعضهما مَعْرُوف فِي مطولات الْفَنّ وَقد استوفى ذَلِك التلميذ ﵀ فِي الفواصل وَقد جَمعنَا هَذِه الطّرق فِي قَوْلنَا

لفظ الصَّحَابِيّ إِذا روى خَبرا

عَن البشير النذير خير بشر ... حَدثنَا ثمَّ قَالَ ثمَّ أَمر

ثمَّ أمرنَا وقيت كل ضَرَر ... ثمَّ من السّنة ثمَّ عَنهُ وَقل

كُنَّا وَكَانُوا مُقَيّدا بِخَبَر

وَلم يتَعَرَّض لهَذِهِ الطّرق بخصوصها فِي النّظم إِلَّا أَنَّهَا قد دخلت فِيهِ إِجْمَالا كَمَا تعرفه من قَوْلنَا

جملَة مَا فِي الأَصْل مِنْهَا أَربع

قِرَاءَة الشَّيْخ على من يسمع

أَي قِرَاءَة الشَّيْخ هُوَ الْمُبْتَدَأ وَخَبره تقدم وَهُوَ قَوْله مِنْهَا وَهُوَ الْجَار وَالْمَجْرُور وَاعْلَم أَن هَذِه الْأَرْبَع بِاعْتِبَار صَنِيع الْأَدَاء تسمى مَرَاتِب وَتسَمى بِاعْتِبَار الْأَخْذ عَن الشُّيُوخ طَرِيقا

فَالْأولى من الْأَرْبَع قِرَاءَة الشَّيْخ والرواي يسمع سَوَاء كَانَت قِرَاءَته من حفظه أَو من كِتَابه قَاصِدا للتحديث أَولا وَهنا يَقُول الرَّاوِي حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ لنا إِذا كَانَ مَعَه غَيره وَإِن كَانَ مَعَه غَيره وَإِن كَانَ مُنْفَردا بِالسَّمَاعِ أفرد الضَّمِير

الثَّانِيَة قَوْله

أَو من روى أَو غَيره لَدَيْهِ

أَي أَو قِرَاءَة من روى عَن الشَّيْخ وَهُوَ التلميذ أَو قِرَاءَة غَيره أَي غير التلميذ مَعَ كَون الرَّاوِي حَاضرا لَدَى الشَّيْخ أَي حَاضرا فِي سَماع قِرَاءَة ذَلِك الْغَيْر فقيد لَدَيْهِ قيد لمحضره وبحضرته الَّذِي أَتَى بِهِ فِي الأَصْل وَغَيره وشرطوه لتحقيق سَمَاعه لما قَرَأَهُ ذَلِك الْغَيْر على الشَّيْخ إِذْ لَيْسَ مُجَرّد قِرَاءَة الْغَيْر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 133 (SanadKitab #6315, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.